سنن النسائي · (٣٦) إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي
رقم الحديث 3822
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : «أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص22
- زبير علي زئي:Sahih Muslim