سنن النسائي · (١٢) العبد يأبق إلى أرض الشرك،
رقم الحديث 4051
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن النسائي ج1 ص131
- زبير علي زئي:Hasan