سنن النسائي · (٥٥) بيع الطعام قبل أن يستوفى
رقم الحديث 4597
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص235
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon