سنن النسائي · (٩٦) الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
رقم الحديث 4682
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص150
- زبير علي زئي:Hasan