سنن النسائي · (٣٠)، (٣١) - عفو النساء عن الدم
رقم الحديث 4788
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ (^١)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ح. وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ (^١) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص155
- زبير علي زئي:Daif