سنن النسائي
رقم الحديث ٤٩١٥
أَنْبَأَنَا
هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
- عبد الفتاح أبو غدة:منكر
- الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص163
- زبير علي زئي:إسناده حسن