HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٤٩١٥

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:منكر
  • الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص163
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
ج ٨ ص ٧٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها