HadithLab
RU
سنن النسائي · (٩) ذكر الاختلاف على الزهري

رقم الحديث 4915

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Munkar
  • الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص163
  • الألباني:Munkar
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
ج 8 ص 77

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها