سنن النسائي · (٥٢) النهي عن الخاتم في السبابة
رقم الحديث 5211
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى». وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص387
- زبير علي زئي:Sahih