(٥٢) النهي عن الخاتم في السبابة
- № 5210«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ، سَلِ اللهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى».
- № 5211«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى». وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى.
- № 5212«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى». قَالَ: وَقَالَ عَاصِمٌ: أَحَدُهُمَا.