سنن النسائي · (٥٢) النهي عن الخاتم في السبابة
رقم الحديث 5212
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى». قَالَ: وَقَالَ عَاصِمٌ: أَحَدُهُمَا.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص388
- زبير علي زئي:Hasan