سنن النسائي · (٩٢) الرخصة في لبس الحرير
رقم الحديث 5312
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا. وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِأُصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص412
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon