سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
رقم الحديث 5746
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ؛ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad
- الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج3 ص532
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih