HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

رقم الحديث 5746

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ؛ لِأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad
  • الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج3 ص532
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
ج 8 ص 334

سلسلة الرواة