[بَاب فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا]
٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا»
ــ
قَوْلُهُ (بَالَ قَائِمًا) أَيِ اعْتَادَ الْبَوْلَ قَائِمًا وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا وَكَذَا التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا أَيْ يَعْتَادُ الْبَوْلَ قَاعِدًا فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهُ قَائِمًا كَانَ نَادِرًا وَالْمُعْتَادُ خِلَافُهُ.
٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ «رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ»
ــ
قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ) فِي الزَّوَائِدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ قَوْلُهُ (قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةَ) أَيْ فَشَبَّهُوا الْبَوْلَ قَاعِدًا بِبَوْلِ الْمَرْأَةِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ عَادَةَ الرِّجَالِ كَانَتْ تَبُولُ قِيَامًا.