HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٨) باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري

رقم الحديث 324

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، مِثْلَهُ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص31
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف على نكارة فيهسنن ابن ماجه ج1 ص215
т. 1 с. 117

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص136
٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمْ الْقِبْلَةَ فَقَالَ أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِثْلَهُ ــ قَوْلُهُ (قَوْمٌ يَكْرَهُونْ إِلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْيَ الْوَارِدَ فِي الِاسْتِقْبَالِ عَلَى الْعُمُومِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ مُطْلَقًا وَكَانَ النَّهْيُ مِنْ أَصْلِهِ مَخْصُوصًا بِالصَّحْرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي الْبُيُوتِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ مَا وَرَدَ النَّهْيُ أَوَّلًا عَامًا ثُمَّ نُسِخَ عُمُومُهُ إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْعُمُومَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْا بَقَاءَهُ لِعَدَمِ بُلُوغِ النَّسْخِ وَلَا إِنْكَارَ عَلَى مَنْ يَرَى بَقَاءَ الْعُمُومِ قَبْلَ بُلُوغِ النَّسْخِ بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ فَكَيْفَ يُنْكَرُ عَلَى صَاحِبِهِ بَلِ الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ مُحْدَثَاتِهِمْ قَوْلُهُ (اسْتَقْبِلُوا إِلَخْ) أَيْ حَوِّلُوا مَوْضِعَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَزُولَ عَنْ قُلُوبِهِمْ إِنْكَارُ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْبُيُوتِ فَيَرْسَخُ فِي قُلُوبِهِمْ جَوَازُهُ فِيهَا وَيَفْهَمُوا أَنَّ النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِالصَّحْرَاءِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ وَأَخْطَأَ مَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَّلَ الْبُخَارِيٌّ الْخَبَرَ بِمَا لَيْسَ بِقَادِحٍ فِيهِ فَقَالَ وَجَاءَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُنْكِرُ قَوْلَهُمْ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَهَذَا أَصَحُّ فَإِنَّ ثُبُوتَ مَا قَالَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ هَذَا فَبَعْدَ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ يَجِبُ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا.