سنن ابن ماجه · (١٨) باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري
رقم الحديث 325
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص119
- زبير علي زئي:Hasan
- شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن ابن ماجه ج1 ص216