HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٨) باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري

رقم الحديث 325

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص119
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن ابن ماجه ج1 ص216
ج 1 ص 117

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد