HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٨) باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري

رقم الحديث 325

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص119
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن ابن ماجه ج1 ص216
ج 1 ص 117

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص136
٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا» ــ قَوْلُهُ (فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مَخْصُوصًا لَا أَنَّ الثَّانِيَ جَاءَ نَاسِخًا لِعُمُومِ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يُبْطِلُ قَوْلَ الْمَانِعِينَ عَنِ الِاسْتِقْبَالِ مُطْلَقًا أَنَّ مَا جَاءَ مَنَ الِاسْتِقْبَالِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ وَالنَّهْيُ لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّهْيُ عِنْدَ عَدَمِهَا إِذِ الْفِعْلُ لَا عُمُومَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.