HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٦٩) باب الوضوء من القبلة

رقم الحديث 502

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» قُلْتُ: مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ «فَضَحِكَتْ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص160
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص315
ج 1 ص 168

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن النسائي, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص181
[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ] ٥٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ» ــ قَوْلُهُ (قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ) مِنَ التَّقْبِيلِ وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ مَسِّ شَهْوَةٍ عَادَةً فَهَذَا التَّقْبِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ إِرْسَالٌ وَالْإِرْسَالُ لَا يَضُرُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الِاحْتِجَاجِ وَقَدْ جَاءَ بِذَلِكَ الْإِسْنَادُ مَوْصُولًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ الْمُصَنِّفُ بِإِسْنَادَيْنِ فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ وَيُوَافِقُهُ حَدِيثُ «مَسِّ عَائِشَةَ رِجْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَلِذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ أَنَّ عَدَمَ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ لَكِنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْعُمُومُ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ هُوَ يُشْبِهُ لَا شَيْءَ وَضَعَّفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ اهـ فَقَدْ عَلِمْتَ دَفْعَهُ بِمَا ذَكَرْنَا ضَرُورَةَ أَنَّ مُرْسَلَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ثَابِتٌ وَهُوَ يَكْفِي فِي الْبَابِ عِنْدَ الْكُلِّ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فَقَدْ تَمَّ الِاحْتِجَاجُ بِذَلِكَ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي بَابِ الْمَسِّ كَافِيَةٌ فِي الِاحْتِجَاجِ فَفِي إِسْنَادِ ابْنِ مَاجَهِ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ سَعِيدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ أَمْرَ الِاحْتِجَاجِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِهِ عَلَى أَنَّ أَبَاهُ أَوْرَدَ كَلَامَ سَعِيدٍ وَمَالَ إِلَى إِثْبَاتِ سَمَاعِ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ فَصَارَ هَذَا الْإِسْنَادُ أَيْضًا حُجَّةً فَقَدْ تَمَّتِ الْحُجَّةُ بِوُجُودِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. ٥٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي» ــ قَوْلُهُ (عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَزَيْنَبُ قَالَ فِيهَا الدَّارَقُطْنِيُّ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.