HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١١٥) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر

رقم الحديث 621

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي» هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص190
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص391
ج 1 ص 203

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص214
٦٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ ــ قَوْلُهُ (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ مَا عَلَى بَدَنِهَا مِنَ الدَّمِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ أَوْ وَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَهُوَ الْجَنَابَةُ أَوْ نَصَبَ الدَّمَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ لِلدَّمِ وَلَا يَخْفَى بَعْدَ هَذَيْنَ الِاحْتِمَالَيْنِ ثُمَّ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ فِيمَنِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامَ عَادَتِهَا بَلْ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي بَابِ مَنْ تَعْرِفُ أَيَّامَ عَادَتِهَا فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ فَذِكْرُهُ هَاهُنَا لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ. ٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِمْلَاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً قَالَتْ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَمَا هِيَ أَيْ هَنْتَاهُ قُلْتُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قُلْتُ هُوَ أَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ» ــ قَوْلُهُ (أَيْ هَنَتَاءُ) كَلِمَةُ أَيْ لِلنِّدَاءِ وَهَنَةٌ بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ بِسُكُونِ النُّونِ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ وَتُزَادُ الْأَلْفُ عِنْدَ النِّدَاءِ أَنْعَتَ مِنْ حَدَّ مِنْ فَتَحَ مِنْ أَنْعَتَ وَهُوَ وَصْفُ الشَّيْءِ وَذَكَرَهُ بِمَا فِيهِ أَيْ أَذْكُرُ لَكِ أَنَّهُ مُذْهِبٌ لِلدَّمِ فَاسْتَعْمِلِيهِ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ بِهِ دَمُكِ.