HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٢٣) باب في كفارة من أتى حائضا

رقم الحديث 640

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص198
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:رجاله لا بأس بهم وقد روي مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصحسنن ابن ماجه ج1 ص405
ج 1 ص 210

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص220
[بَاب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا] ٦٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» ــ قَوْلُهُ (بِنِصْفِ دِينَارٍ) وَفِي الزَّوَائِدِ الثَّانِيَةِ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - قِيلَ التَّخْيِيرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَكِنْ هَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ صُورَةَ التَّرْدِيدِ جَاءَتْ عَلَى حَسَبِ الْإِتْيَانِ فِي أَوَّلِ الدَّمِ أَوْ آخِرِهِ نَعَمْ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِنَوْعِ اضْطِرَابٍ فِي التَّقْدِيرِ وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَوْلُ الْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ اهـ. قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَا تَضْعِيفٍ فَدَعْوَى الِاتِّفَاقِ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَهُوَ أَقْرَبُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.