HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٣٢) باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا نجمار

رقم الحديث 654

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «حَاضَتْ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ، فَقَالَ «اخْتَمِرِي بِهَذَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص52
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص416
ج 1 ص 214

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص224
[بَاب إِذَا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ] ٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَاضَتْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ فَقَالَ اخْتَمِرِي بِهَذَا» ــ قَوْلُهُ (فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا) أَيْ لِأَنَّ الْمُولَاةَ حَاضَتْ فَاسْتَتَرَتْ حِينَ دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَفَهِمَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنَّهَا حَاضَتْ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا اخْتَمِرِي بِهَذَا أَيْ غَطِّي رَأْسَكِ بِهِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخَارِقِ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ. ٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» ــ قَوْلُهُ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ) الْمُرَادُ بِالْحَائِضِ الْبَالِغَةُ مِنَ الْحَيْضِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ وَلَمْ يُرِدِ الَّتِي فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَوْ صَلَّتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهَا لَا بِخِمَارٍ وَلَا دُونَهُ.