[بَاب إِذَا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ]
٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَاضَتْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ فَقَالَ اخْتَمِرِي بِهَذَا»
ــ
قَوْلُهُ (فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا) أَيْ لِأَنَّ الْمُولَاةَ حَاضَتْ فَاسْتَتَرَتْ حِينَ دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَفَهِمَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنَّهَا
حَاضَتْ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا اخْتَمِرِي بِهَذَا أَيْ غَطِّي رَأْسَكِ بِهِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخَارِقِ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ.
٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ) الْمُرَادُ بِالْحَائِضِ الْبَالِغَةُ مِنَ الْحَيْضِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ وَلَمْ يُرِدِ الَّتِي فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَوْ صَلَّتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهَا لَا بِخِمَارٍ وَلَا دُونَهُ.