HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٥) باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع

رقم الحديث 859

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص259
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص40
ج 1 ص 279

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص282
٨٥٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ» ــ قَوْلُهُ (حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْبِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ لَا مُتَّصِلًا بِهِمَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ أَوْ أَنَّهُ يَجْعَلُهُمَا بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ لِجَوَازِ وُقُوعِ الْكُلِّ فِي أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَيَكُونُ الْكُلُّ مُسْتَنِدًا إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِ الْبَعْضِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الرَّفْعِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ أَوْ إِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ وَإِلَى فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ أَيْ أَعَالِيهِمَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي التَّوْفِيقِ بَسْطًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِكَوْنِ التَّوْفِيقِ فَرْعَ التَّعَارُضِ وَلَا يَظْهَرُ التَّعَارُضُ أَصْلًا وَبِمِثْلِ هَذَا يُجَابُ عَمَّا جَاءَ أَنَّهُ «كَانَ يَرْفَعُ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ» وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ نَاسِخٌ رَفْعَ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ فَهُوَ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ بَلْ لَوْ فُرِضَ فِي الْبَابِ نَسْخٌ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِعَكْسِ مَا قَالُوا أَوْلَى مِمَّا قَالُوا فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَوَائِلَ بْنَ حُجْرٍ مِنْ رُوَاةِ الرَّفْعِ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - آخِرَ عُمُرِهِ فَرِوَايَتُهُمَا الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى تَأَخُّرِ الرَّفْعِ وَبُطْلَانِ دَعْوَى نَسْخِهِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ نَسْخٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوخُ تَرْكَ الرَّفْعِ كَيْفَ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ هَكَذَا جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فَحَمَلُوهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فِي سِنِّ الْكِبَرِ فَهِيَ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَهَا النَّبِيُّ - ﷺ - قَصْدًا فَلَا تَكُونَ سُنَّةً وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الرَّفْعُ الَّذِي رَوَاهُ ثَانِيًا مَنْسُوخًا لِكَوْنِهِ آخِرَ عُمُرِهِ عِنْدَهُمْ فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَرِيبٌ مِنَ التَّنَاقُضِ وَقَدْ قَالَ - ﷺ - لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَقْرَبُ الْقَوْلُ بِاسْتِنَانِ الْأَمْرَيْنِ وَالرَّفْعُ أَقْوَى وَأَكْثَرُ. ٨٦٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ» ــ قَوْلُهُ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) بِفَتْحِ حَاءٍ وَسُكُونِ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ حِذَاءَهُمَا وَقَوْلُهُ حِينَ يَسْجُدُ أَيْ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لِيَذْهَبَ مِنَ الْقَوْمَةِ إِلَى السُّجُودِ فَوَافَقَ الْحَدِيثُ الْأَحَادِيثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ السَّوْقُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِيهِ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ.