٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تُجْزِئُ) مِنْ أَجْزَأَ بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ (لَا يُقِيمُ) أَيْ لَا يَعْدِلُ وَلَا يُسَوِّي وَالْمَقْصُودُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ بِافْتِرَاضِ الطُّمَأْنِينَةِ وَالْمَشْهُورُ مِنْ
مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عَدَمُ الِافْتِرَاضِ لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَارِهِ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ افْتِرَاضُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْأَحَادِيثِ.
٨٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنْ الْوَفْدِ قَالَ «خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَمَحَ) أَيْ نَظَرَ وَلَاحَظَ وَهَذَا إِمَّا مَبْنِيٌّ عَلَى زَعْمِهِ وَإِلَا فَهُوَ - ﷺ - كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا يَلْمَحُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا.