HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٧) باب المرور بين يدي المصلي

رقم الحديث 944

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ، بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ: فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ شَهْرًا، أَوْ صَبَاحًا، أَوْ سَاعَةً
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih Lighairihi
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص283
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح على خطأ في إسناده فالصواب أنه من مسند أبي جهيم وأن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسألهسنن ابن ماجه ج2 ص97
ج 1 ص 304

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن الدارمي, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص302
[بَاب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي] ٩٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ «أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَأَخْبَرَنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً ــ قَوْلُهُ (لِأَنْ يَقُومَ) بِفَتْحِ اللَّامِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خُيْرٌ مِثْلُ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ تَعَبُ الْوُقُوفِ فِي مَحِلِهِ خَيْرٌ مِنْ إِثْمِ الْمُرُورِ حَيْثُ يُفْضِي إِلَى تَعَبٍ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا التَّعَبِ. ٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ «أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ قَالَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ» ــ قَوْلُهُ (بِمَا لَهُ) أَيْ مِنَ الْإِثْمِ (أَنْ يَمُرَّ) أَيْ بِسَبَبِ الْمُرُورِ (كَانَ) أَيِ الشَّأْنُ.