[بَاب ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ]
٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُو الْمُعَلَّى عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ قَالَ «ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ»
ــ
قَوْلُهُ (فِي الْجَدْيِ) بِفَتْحِ جِيمٍ وَسُكُونِ دَالٍ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةً ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (فَبَادَرَهُ الْقِبْلَةَ) أَيْ سَبَقَهُ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِيَمْنَعَهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِتَضْيِيقِ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»
ــ
قَوْلُهُ (وَلْيَدْنُ) مِنَ الدُّنُوِّ (فَلْيُقَاتِلْهُ) حَمَلُوهُ عَلَى أَشَدِّ الدَّفْعِ (فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ) أَيْ مُطِيعٌ لَهُ فِيمَا يَفْعَلُ مِنَ الْمُرُورِ.