HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٤١) باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود

رقم الحديث 962

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ دَارِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا، وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ، وَلَا إِلَى السُّجُودِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص288
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص109
ج 1 ص 309

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص305
٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ دَارِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ» ــ قَوْلُهُ (إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ) قِيلَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ كَبُرْتُ وَأَمَّا التَّخْفِيفُ مَعَ ضَمِّ الدَّالِ فَلَا يُنَاسِبُ لِكَوْنِهِ مِنَ الْبَدَانَةِ بِمَعْنَى كَثْرَةِ اللَّحْمِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ صِفَتِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي صِفَتِهِ بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ أَيْ ضَخْمٌ يَمْسِكُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ بَعْضًا فَهُوَ مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ «فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ» وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ دَارِمًا قَالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.