[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ]
١١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ «قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ»
ــ
قَوْلُهُ (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ) أَيْ آذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَفِي التَّثْنِيَةِ تَغْلِيبٌ وَعُمُومُهُ يَشْمَلُ الْمَغْرِبَ بَلْ قَدْ جَاءَ صَرِيحًا كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي وَغَيْرِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ.
١١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ «إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَيَرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ) الضَّمِيرُ لِلْآذَانِ وَالتَّأْنِيثُ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ.