[بَاب السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ]
١٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهْمُ مِنِّي فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَزَادَ أَوْ نَقَصَ) شَكٌّ وَكَأَنَّ الْمُتَحَقِّقَ هِي الزِّيَادَةُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيثِ وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ وَسَيَجِيءُ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ
أَنَّهُ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ.
١٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَنَّهُ «سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى إِلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِلْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ لَكِنَّ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ فَيَنْبَغِي حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ فَلْيَسْجُدْ بَعْدَ مَا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.