[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ]
١٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ «كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
ــ
قَوْلُهُ (صَلِّ قَائِمًا) صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ فِي حَقِّ الْمُسْتَطِيعِ إِذِ السُّؤَالُ كَانَ فِيهِ دُونَ النَّوَافِلِ فَرَاكِبُ السَّفِينَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ إِنِ اسْتَطَاعَهُ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَمَنْ يُجَوِّزُ الْقُعُودَ لَهُ يَجْعَلُ مَظِنَّةَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ.
١٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ وَهُوَ وَجِعٌ»
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى يَمِينِهِ) أَيْ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ مَائِلًا إِلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ مَرِيضٌ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ.