HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٥) باب ما جاء في شهود الجنائز

رقم الحديث 1477

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص13
  • زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص455
ج 1 ص 474

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص450
[بَاب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ] ١٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» ــ قَوْلُهُ: (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ) ظَاهِرُهُ الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ وَيَحْتَمِلُ الْأَمْرَ بِالْإِسْرَاعِ فِي التَّجْهِيزِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِقَوْلِهِ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي بِأَنْ يُجْعَلَ الْوَضْعُ عَنِ الرِّقَابِ كِنَايَةً عَنِ التَّبْعِيدِ عَنْهُ وَتَرْكِ التَّلَبُّسِ بِهِ (فَخَيْرٌ تَقْدَمُونَهَا إِلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ وَهُوَ خَيْرٌ أَيِ الْجِنَازَةُ بِمَعْنَى الْمَيِّتِ لِمُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ فَشَرٌّ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ الِاسْتِخْدَامِ فِي ضَمِيرِ إِلَيْهِ الرَّاجِعِ إِلَى الْخَيْرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ فَإِنْ خَيْرًا فَهُنَاكَ خَيْرٌ لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الْمُقَابَلَةَ. ١٤٧٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ «مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ» ــ قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ) حُكْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَثَرِ الرَّفْعُ إِذِ الْمُتَبَادَرُ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ هِيَ سُنَّتُهُ ﷺ (فَلْيَتَطَوَّعْ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ (فَلْيَدَعْ) أَيْ لِيَتْرُكِ الْحَمْلَ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ لَكِنَّ الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَأَيْضًا هُوَ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمَا.