[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا]
١٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (يُكَبِّرُهَا) أَيِ الْخَمْسُ أَحْيَانًا وَثُبُوتُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ آخِرَ الْأَمْرِ كَانَ أَرْبَعًا وَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَبَعْضُ الصَّحَابَةِ مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوَّلًا انْتَهِي.
١٥٠٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ خَمْسًا»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) فِي الزَّوَائِدِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ قُلْتُ: هُوَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَ لَهُ حَدِيثَ «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» وَحَدِيثَ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْعِيدِ وَالرَّاوِي عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْكَذِبِ اهـ كَلَامُ صَاحِبِ الزَّوَائِدِ.