HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٤) باب حق الزوج على المرأة

رقم الحديث 1852

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:قوله (لو أمرت ) حتى (أن تسجد لزوجها) قال الألباني: صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص121
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره دون قوله: "ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر ... "سنن ابن ماجه ج3 ص58
ج 1 ص 595

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص570
[بَاب حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ] ١٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ» ــ قَوْلُهُ (أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ) أَيْ غَيْرَ اللَّهِ (لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ إِلَخْ) كِنَايَةٌ عَنْ تَعْظِيمِ حَقِّ الزَّوْجِ لَهُ (أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَخْ) هُوَ بِالْجِيمِ وَفَتْحِ الْبَاءِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ كَمَا فِي بَعْضِ الْأُصُولِ وَالْحَبْلُ هُوَ الرَّمْلُ الْمُسْتَطِيلُ أَيْ لَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ الْأَحْجَارَ مِنْ جَبَلٍ إِلَى جَبَلٍ أَوِ الرَّمْلَ مِنْ حَبْلٍ إِلَى حَبْلٍ فَإِذَا كَانَ اللَّائِقُ بِحَالِهِنَّ أَنْ تُطِيعَ فِي مِثْلِ هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَعَبٌ شَدِيدٌ بِلَا فَائِدَةٍ فَكَيْفَ بِأَمْرٍ آخَرَ وَذِكْرُ الْأَلْوَانَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْبُعْدِ إِذْ لَا يُوجَدَ أَمْثَالُ هَذِهِ الْجِبَالِ مُتَقَارِبَةً قَوْلُهُ (لَكَانَ نَوْلُهَا) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْوَاوِ أَيْ حَقُّهَا وَالَّذِي يَنْبَغِي لَهَا وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لِلْحَدِيثِ طُرُقٌ أُخَرُ وَلَهُ شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ