HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ١٩٣٢

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص144
  • زبير علي زئي:صحيح أخرجه البخاري ومسلم
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص115
ج ١ ص ٦٢١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج١ ص٥٩٦
[بَاب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ] ١٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ــ قَوْلُهُ (أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (فَبَتَّ طَلَاقِي) أَيْ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا (الزَّبِيرِ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بِلَا خِلَافٍ (هُدْبَةِ الثَّوْبِ) هُوَ بِضَمِّ هَاءٍ وَسُكُونِ دَالٍ طَرَفُهُ الَّذِي لَا يُنْسَجُ تُرِيدُ أَنَّ الَّذِي مَعَهُ رَخْوٌ أَوْ صَغِيرٌ أَوْ كَطَرَفِ الثَّوْبِ لَا يُغْنِي عَنْهَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيَّ (لَا) أَيْ لَا رُجُوعَ لَكِ إِلَى رِفَاعَةَ (عُسَيْلَتَهُ) تَصْغِيرُ الْعَسَلِ وَالتَّاءُ لِأَنَّ الْعَسَلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَقِيلَ عَلَى إِرَادَةِ اللَّذَّةِ وَالْمُرَادُ لَذَّةُ الْجِمَاعِ لَا لَذَّةُ إِنْزَالِ الْمَاءِ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِالْقَلِيلِ فَيُكْتَفَى بِلَذَّةِ الْجِمَاعِ وَلَيْسَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ بِخُصُوصِهِ بَلْ زَوْجٌ آخَرُ غَيْرَ رِفَاعَةَ