HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٢٠٥٨

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: «لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ، فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً»، قَالَتْ: «وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:حسن صحيح
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص181
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن ابن ماجه ج3 ص209
ج ١ ص ٦٦٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن النسائي
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج١ ص٦٣٤
[بَاب عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ] ٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ «قُلْتُ لَهَا حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ» ــ قَوْلُهُ (فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ) أَيْ فِي حَقِّهِ يُرِيدُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءَ بِحَيْضَةٍ إِذَا كَانَتْ قَرِيبَةَ الْعَهْدِ بِالْجِمَاعِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكِنْ قَدْ جَاءَ أَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَجَاءَ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ قُلْتُ فَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُولُ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ إِنَّ الْوَاجِبَ فِي الْعِدَّةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ بِالنَّصِّ فَلَا يَتْرُكُ النَّصَّ بِخَبَرِ الْآحَادِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ أَنَّهُ طَلَاقٌ فَالنَّصُّ مَخْصُوصٌ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ ثَانِيًا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالتَّخْصِيصِ بِخَبَرِ الْآحَادِ مُطْلَقًا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ فَلِمَكَانِ التَّخْصِيصِ أَوَّلًا وَالْمَخْصُوصُ أَوَّلًا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْآحَادِ قَوْلُهُ (فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ نِسْبَةً إِلَى بَنِي مَغَالِي قَبِيلَةٍ مِنِ الْأَنْصَارِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ