[باب مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ]
٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ»
ــ
قَوْلُهُ: (يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ وَلَهُ إِعْطَاءُ الْقَلِيلِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْمَأْذُونُ فِي الدَّعْوَةِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ لِلْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِلَا إِذْنٍ.
٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ «كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ فَمَنَعَنِي أَوْ قَالَ فَضَرَبَنِي فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ سَأَلَهُ فَقُلْتُ لَا أَنْتَهِي أَوْ لَا أَدَعُهُ فَقَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَقَالَ) أَيْ: لِمَوْلَايَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا، أَيْ: تَرْغِيبًا لَهُ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ حِينَ رَأَى رَغْبَةَ الْعَبْدِ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.