[بَاب الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ]
٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ»
ــ
قَوْلُهُ: (ادَّعَيَا دَابَّةً) أَيْ: فِي يَدِ ثَالِثٍ (وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ أَصْلًا (أَنْ يَسْتَهِمَا) يَقْتَرِعَا (عَلَى الْيَمِينِ) أَيْ: يَمِينِ ذِي الْيَدِ، أَيْ: يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ لِأَيِّهِمَا.
٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) أَيْ: بِعَيْنِهِ، بَلْ لَهُمَا أَوْ لَا بَيِّنَةَ أَصْلًا، قِيلَ: وَالدَّابَّةُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، أَوْ فِي يَدِهِمَا حَتَّى لَا يَتَرَجَّحَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ بِالْيَدِ.