- خِلَابَةَ
- ( خَلَبَ ) ( هـ ) فِيهِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ وَقَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّ خُلْبٍ قَوَائِمُهُ مِنْ حَدِيدٍ الْخُلْبُ : اللِّيفُ ، وَاحِدَتُهُ خُلْبَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ وَقَدْ يُسَمَّى الْحَبْلُ نَفْسُهُ خُلْبَةً . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ بِلِيفٍ خُلْبَةٍ عَلَى الْبَدَلِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ وِسَادَةٌ حَشْوُهَا خُلْبٌ . * وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ سُقْيَا غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهَا أَيْ خَالٍ عَنِ الْمَطَرِ . الْخُلَّبُ : السَّحَابُ يُومِضُ بَرْقُهُ حَتَّى يُرْجَى مَطَرُهُ ، ثُمَّ يُخْلِفُ وَيُقْلِعُ وَيَنْقَشِعُ ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْخِلَابَةِ وَهِيَ الْخِدَاعُ بِالْقَوْلِ اللَّطِيفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ أَسْرَعَ مِنْ بَرْقِ الْخُلَّبِ إِنَّمَا خَصَّهُ بِالسُّرْعَةِ لِخِفَّتِهِ بِخُلُوِّهِ مِنَ الْمَطَرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ أَيْ لَا خِدَاعَ . وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فَقُلْ لَا خِيَابَةَ بِالْيَاءِ ، وَكَأَنَّهَا لُثْغَةٌ مِنَ الرَّاوِي أَبْدَلَ اللَّامَ يَاءً . [2/59] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ وَالْمُحَفَّلَاتُ : الَّتِي جُمِعَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِذَا لَمْ تَغْلِبْ فَاخْلُبْ أَيْ : إِذَا أَعْيَاكَ الْأَمْرُ مُغَالَبَةً فَاطْلُبْهُ مُخَادَعَةً . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ خَلَبَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ وَنَسْتَخْلِبُ الْخَبِيرَ أَيْ نَحْصُدُهُ وَنَقْطَعُهُ بِالْمِخْلَبِ ، وَهُوَ الْمِنْجَلُ ، وَالْخَبِيرُ : النَّبَاتُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ حَاجَّهُ عُمَرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ فَقَالَ عُمَرُ : حَامِيَةٍ ، فَأَنْشَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِتُبَّعٍ : فَرَأَى مَغَارَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وَثَأْطٍ حَرْمَدِ الْخُلُبُ : الطِّينُ اللَّزِجُ وَالْحَمْأَةُ .
- يُبَايِعُ
- ( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ [1/174] بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِمَعْنَى الشِّرَاءِ ، تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ " الْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ : الْحَالَةُ ، كَالرِّكْبَةِ وَالْقِعْدَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ " أَيْ كِرَائِهَا . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَا تَبِيعُوهَا أَيْ لَا تُكْرُوهَا . * وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدَةِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ وَدَخِيلَةَ أَمْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .