٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ «كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (كُنَّا نُخَابِرُ)
أَيْ: فِي عَهْدِهِ - ﷺ - وَهُوَ دَلِيلٌ فِي جَوَازِهِ (فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ) تَوَرُّعًا وَإِنْ كَانَ مُعَارِضًا لِلْعَمَلِ الْمُسْتَمِرِّ.
٢٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ «كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فُضُولُ أَرَضِينَ) بِفَتْحَتَيْنِ، أَيْ: أَرَاضِي فَاضِلَةٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ (فَلْيَزْرَعْهَا) بِفَتْحِ الْيَاءِ، أَيْ: لِيَزْرَعْهَا لِنَفْسِهِ (أَوْ لِيُزْرِعْهَا) بِضَمِّ الْيَاءِ، أَيْ: لِيُمَكِّنْ أَخَاهُ مِنَ الزَّرْعِ وَيُعْطِيهَا لَهُ بِلَا بَدَلٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.