HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة

رقم الحديث 2498

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص304
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص547
ج 2 ص 834

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد
بِسَقَبِهِ
( بَابُ السِّينِ مَعَ الْقَافِ ) ( سَقِبَ ) ( س ) فِيهِ الْجَارُ أَحَقُّ بَسَقَبِهِ السَّقَبُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ فِي الْأَصْلِ : الْقُرْبُ . يُقَالُ : سَقِبَتِ الدَّارُ وَأَسْقَبَتْ : أَيْ قَرُبَتْ . وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَاسِمًا : أَيْ أَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ . وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهَا لِلْجَارِ تَأَوَّلَ الْجَارَ عَلَى الشَّرِيكِ ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُسَمَّى جَارًا . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَةِ بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنْ جَارِهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا .