[بَاب الْعَبْدِ يَسْرِقُ]
٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَوْ بِنَشٍّ) بِفَتْحِ نُونٍ وَتَشْدِيدِ شِينٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَيُطْلَقُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَالْمُرَادُ وَلَوْ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَلَوْ بِشَنٍّ بِفَتْحِ شِينٍ وَتَشْدِيدِ نُونٍ الْقِرْبَةُ الْعَتِيقَةُ، وَالْمُرَادُ الْبَيْعُ مَعَ بَيَانِ الْحَالِ وَأَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْبَغِي أَنْ يُحِبَّ لِلْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِصْلَاحِ حَالِهِ وَيَكُونُ غَيْرُهُ قَادِرًا عَلَيْهِ.
٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنْ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللَّهِ ﷿ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا»
ــ
قَوْلُهُ: (سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَمُحْتَمَلٌ بِنَاءُ الْمَفْعُولِ، أَيْ: سَرَقَهُ أَحَدٌ، وَقَوْلُهُ: مَالُ اللَّهِ.