HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٢٥٩٣

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص331
  • زبير علي زئي:صحيح
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص620
ج ٢ ص ٨٦٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
ثَمَرٍ
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا» يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ» قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : «قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ» يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : «فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ» أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ» أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : «فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ» أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أَنَّهُ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ» وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ ، تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «قَالَ لِجَارِيَةٍ : هَلْ عِنْدَكِ قِرًى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، [1/222] خُبْزٌ خَمِيرٌ ، وَلَبَنٌ ثَمِيرٌ ، وَحَيْسٌ جَمِيرٌ» الثَّمِيرُ : الَّذِي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُهُ فِيهِ ، وَظَهَرَتْ ثَمِيرَتُهُ : أَيْ زُبْدُهُ . وَالْجَمِيرُ : الْمُجْتَمِعُ .
كَثَرٍ
( كَثُرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، الْكَثَرُ - بِفَتْحَتَيْنِ - : جُمَّارُ النَّخْلِ ، وَهُوَ شَحْمُهُ الَّذِي وَسَطُ النَّخْلَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ : «نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ ، وَالْكُثْرُ سِتُّونَ» الْكُثْرُ - بِالضَّمِّ - : الْكَثِيرُ ، كَالْقُلِّ فِي الْقَلِيلِ . * وَفِيهِ : إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ ، أَيْ : غَلَبَتَاهُ بِالْكَثْرَةِ وَكَانَتَا أَكْثَرَ مِنْهُ ، يُقَالُ : كَاثَرْتُهُ فَكَثَرْتُهُ إِذَا غَلَبْتَهُ وَكُنْتَ أَكْثَرَ مِنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «مَا رَأَيْنَا مَكْثُورًا أَجْرَأَ مَقْدَمًا مِنْهُ» . [4/153] الْمَكْثُور : الْمَغْلُوبُ ، وَهُوَ الَّذِي تَكَاثَرَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَهَرُوهُ ؛ أَيْ : مَا رَأَيْنَا مَقْهُورًا أَجْرَأَ إِقْدَامًا مِنْهُ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ : «وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ فِيهَا» أَيْ : كَثَّرْنَ الْقَوْلَ فِيهَا ، وَالْعَيْبَ لَهَا . * وَفِيهِ أَيْضًا : «وَكَانَ حَسَّانُ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيْهَا» وَيُرْوَى بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَفِي حَدِيثِ قَزَعَةَ : «أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ» يُقَالُ : رَجُلٌ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ ، إِذَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَالْمُطَالَبَاتُ ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ جَمْعٌ مِنَ النَّاسِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَكَأَنَّهُمْ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ حُقُوقٌ فَهُمْ يَطْلُبُونَهَا .