[بَاب لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ]
٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي ثَمَرٍ) بِفَتْحَتَيْنِ فُسِّرَ بِمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّجَرِ قَبْلَ أَنْ يُجَذَّ وَيُحْرَزَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ (وَلَا كَثَرٍ) بِفَتْحَتَيْنِ الْجُمَّارُ وَهُوَ شَحْمُهُ الَّذِي فِي وَسَطِ النَّخْلِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.