HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٢٦٢٥

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَا: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ؟» فَأَبَوْا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ مُكَيْتِلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ، إِلَّا كَغَنَمٍ وَرَدَتْ فَرُمِيَتْ فَنَفَرَ آخِرُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا» فَقَبِلُوا الدِّيَةَ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص211
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص646
ج ٢ ص ٨٧٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن أبي داود
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج٢ ص١٣٧
[بَاب مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ] ٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَا «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ وَكَانَ أَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ فَأَبَوْا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَغَنَمٍ رُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا فَقَبِلُوا الدِّيَةَ» ــ قَوْلُهُ: (سَيِّدُ خِنْدَفَ) ضُبِطَ بِكَسْرِ خَاءٍ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ وَدَالٍ مَفْتُوحَةٍ (يَرُدُّ) مِنَ الرَّدِّ أَيْ: يُخَاصِمُ عَنْ طَرَفِهِ (مُحَلِّمِ) ضُبِطَ عَلَى وَزْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنَ التَّحَلُّمِ (ابْنِ جَثَّامَةَ) بِفَتْحِ جِيمٍ فَتَشْدِيدِ مُثَلَّثَةٍ (بِدَمِ عَامِرٍ) الَّذِي قَتَلَهُ مُحَلِّمٌ (مُكَيْتِلُ) ضُبِطَ بِالتَّصْغِيرِ (فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ) أَيْ: أَوَّلُهُ كَغُرَّةِ الشَّهْرِ لِأَوَّلِهِ وَمُرَادُهُ بِالْمِثْلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي قَتْلُ هَذَا الْقَاتِلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّرِ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْآخِرَ يَتْبَعُ الْأَوَّلَ. ٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ» ــ قَوْلُهُ: (دُفِعَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (خَلِفَةً) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ هِيَ النَّاقَةُ الْحَامِلَةُ إِلَى نِصْفِ أَجَلِهَا، ثُمَّ هِيَ عِشَارٌ.