[بَاب الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ]
٢٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ: عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلِ.
٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) أَيْ: أَجْعَلُ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ (أَعْقِلُ عَنْهُ) أَيْ: أُعْطِي عَنْهُ الدِّيَةَ (وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) أَيْ: أَجْعَلُهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ وَأَهْلِ الْفُرُوضِ، وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِإِرْثِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى وَجْهِ السَّلَبِ وَالنَّفْيِ كَمَا قَالُوا: الصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.