HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١) باب هل أوصى رسول الله ﷺ

رقم الحديث 2696

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ، قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ» ٢٧٠٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: «أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص362
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص6
т. 2 с. 900

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص155
٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ «قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ» ــ قَوْلُهُ: (قَالَ لَا) كَأَنَّهُ فَهِمَ السُّؤَالَ عَمَّا اشْتُهِرَ بَيْنَ الْجُهَّالِ مِنَ الْوَصِيَّةِ إِلَى أَحَدٍ، أَوْ فَهِمَ السُّؤَالَ عَنِ الْوَصِيَّةِ فِي الْأَمْوَالِ فَقَالَ فِي الْجَوَابِ: لَا، ثُمَّ صَرَّحَ السَّائِلُ بِأَنَّهُ كَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَقَدْ تَرَكَهَا بَيْنَهُمْ؟ قَالَ فِي الْجَوَابِ: إِنَّهُ مَا تَرَكَ الْوَصِيَّةَ مُطْلَقًا، بَلْ أَوْصَى بِالْكِتَابِ، وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِنَحْوِهِ كَالسُّنَّةِ. ٢٦٩٦ - قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ ــ قَوْلُهُ: (أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ. . . إِلَخْ) بِتَقْدِيرِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ، أَيْ: هَلْ يَجِيءُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَكَلَّفَ بِالْإِمَارَةِ عَلَى عَلِيٍّ لَوْ كَانَ هُوَ وَصِيًّا كَمَا يَزْعُمُهُ الرَّوَافِضُ حَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ. (عَهْدًا) أَيْ: لِأَحَدٍ حَتَّى يَتْبَعَهُ وَيَنْسَاقَ مَعَهُ انْسِيَاقَ الْجَمَلِ فِي يَدِ جَارِّهِ.