سنن ابن ماجه · (٩٣) باب الرخصة في ذلك إذا لم يصر له
رقم الحديث 3092
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Isnaad Malool
- الألباني:إسناده معلول، وفي متنه خطأضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص246
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص277