HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٩٣) باب الرخصة في ذلك إذا لم يصر له

رقم الحديث 3092

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Isnaad Malool
  • الألباني:إسناده معلول، وفي متنه خطأضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص246
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص277
ج 2 ص 1033

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن النسائي, مسند أحمد, موطأ مالك