[باب صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ]
٣٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِي الْمَجُوسَ»
ــ
قَوْلُهُ: (نُهِينَا) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالْمُتَبَادَرُ فِي مِثْلِ هَذَا، أَيْ: كَلَامُ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّاهِيَ هُوَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَلِذَلِكَ قَالُوا حُكْمُ مِثْلِهِ الرَّفْعُ (وَطَائِرِهِمْ) عَطْفٌ عَلَى الْكَلْبِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ إِذَا أَرْسَلُوا كَلْبًا، أَوْ طَائِرًا فَلَا يَحِلُّ صَيْدُهُ لَنَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَرْسَلَ كَلْبًا اسْتَعَارَهُ مِنْهُمْ فَإِنَّ صَيْدَهُ يَحِلُّ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ
حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَّا قَوْلَهُ: وَطَائِرِهِمْ.
٣٢١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فَقَالَ شَيْطَانٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَقَالَ: شَيْطَانٌ) أَيْ: وَلَا يَحِلُّ صَيْدُ الْكَافِرِ مَا عَدَا الْكِتَابِيَّ فَضْلًا عَنِ الشَّيْطَانِ فَكَيْفَ يَحِلُّ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ إِذَا كَانَ شَيْطَانًا، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ وَأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى التَّشْبِيهِ، أَيْ إِنَّهُ فِي السَّيْرِ كَالشَّيْطَانِ.