[باب الْحُوَّارَى]
٣٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ «هَلْ رَأَيْتَ النَّقِيَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ مُنْخُلًا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْحُوَّارَى) هُوَ بِضَمٍّ فَتَشْدِيدِ وَاوٍ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ مَا حُوِّرَ مِنَ الطَّعَامِ، أَيْ: بُيِّضَ، وَتَحْوِيرُ الثِّيَابِ تَبْيِيضُهَا.
قَوْلُهُ: (ثَرَّيْنَاهُ) بِمُثَلَّثَةٍ وَتَشْدِيدِ رَاءٍ كَمَا ضُبِطَ، أَيْ: لَيَّنَّاهُ بِالْمَاءِ وَعَجَنَّاهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٣٣٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ أَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ «أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقًا فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَغِيفًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا فَقَالَ رُدِّيهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ) أَيْ: أَرَادَتْ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: رُدِّيهِ فِيهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ لِأُمِّ أَيْمَنَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثٌ ذَكَرَهُ فِي أَبْوَابِ الْجَنَائِزِ وَلَيْسَ لَهَا فِي الْكُتُبِ الْبَاقِيَةِ شَيْءٌ.