HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٢٥) باب الشرب بالأكف والكرع

رقم الحديث 3432

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ، فِي شَنٍّ، فَاسْقِنَا، وَإِلَّا كَرَعْنَا» قَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، إِلَى الْعَرِيشِ، فَحَلَبَ لَهُ شَاةً، عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنٍّ فَشَرِبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص156
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن ابن ماجه ج4 ص494
ج 2 ص 1135

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص338
٣٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ فَاسْقِنَا وَإِلَّا كَرَعْنَا قَالَ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيشِ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنٍّ فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ» ــ قَوْلُهُ: (عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ) قِيلَ: هُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ قَوْلُهُ: (يُحَوِّلُ الْمَاءَ) أَيْ: يُجْرِيهِ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ فِي بُسْتَانِهِ، وَقِيلَ: يَنْقُلُهُ عَنْ عُمْقِ الْبِئْرِ إِلَى ظَاهِرِهَا قَوْلُهُ: (فِي شَنٍّ) بِفَتْحِ شِينٍ وَتَشْدِيدِ نُونٍ الْقِرْبَةُ الْخَلِقَةُ وَهِيَ أَشَدُّ تَبْرِيدًا لِلْمَاءِ مِنَ الْجَدِيدَةِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (كَرَعْنَا) قِيلَ: أُرِيدَ بِالْكَرْعِ هَاهُنَا الِاغْتِرَافُ بِالْيَدَيْنِ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ الشُّرْبُ بِالْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُتَعَذِّرًا فَأَدَّتِ الضَّرُورَةُ إِلَى الْكَرْعِ، وَقِيلَ: لَا يَتَعَذَّرُ مِنْ عَدَمِ تَكَلُّفِهِ - ﷺ - أَنْ يَفْعَلَ أَحْيَانًا مِثْلَ ذَلِكَ، وَقِيلَ: إِنْ ثَبَتَ النَّهْيُ يُجْعَلْ هَذَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.