٣٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ «اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَعَقَدَ بِيَدَيْهِ عَشَرَةً قَالَتْ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»
ــ
قَوْلُهُ: (مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ) قِيلَ: أَشَارَ بِهِ إِلَى قَتْلِ عُثْمَانَ وَمَا جَرَى بَعْدَهُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ (وَعَقَدَ بِيَدِهِ عَشْرَةً) أَيْ: لِيُرِيَهُمْ مِقْدَارَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْمَفْتُوحِ قَوْلُهُ: (أَنَهْلَكُ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنَ الْهَلَاكِ أَوْ
بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْإِهْلَاكِ قَوْلُهُ: (كَثُرَ الْخَبَثُ) بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ بِضَمِّ فَسُكُونٌ، أَيِ: الْمَعَاصِي وَالشُّرُورُ وَأَهْلُهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]
٣٩٥٤ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هِيَ ضِعَافٌ كُلُّهَا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ فِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.