HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما

رقم الحديث 1727

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ، قَالَ: فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلُعَابِهَا، فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ؟ قَالَ: " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ " قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: " اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَدْ قَالَ هَذِهِ أَيْضًا - تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ "
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص252
ج 3 ص 252

سلسلة الرواة

يَرِيبُكَ
( بَابُ الرَّاءِ مَعَ الْيَاءِ ) ( رَيَبَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الرَّيْبِ وَهُوَ بِمَعْنَى الشَّكِّ . وَقِيلَ : هُوَ الشَّكُّ مَعَ التُّهْمَةِ . يُقَالُ : رَابَنِي الشَّيْءُ وَأَرَابَنِي بِمَعْنَى شَكَّكَنِي . وَقِيلَ : أَرَابَنِي فِي كَذَا أَيْ شَكَّكَنِي وَأَوْهَمَنِي الرِّيبَةَ فِيهِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَهُ قُلْتَ : رَابَنِي بِغَيْرِ أَلِفٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ يُرْوَى بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا : أَيْ دَعْ مَا تَشُكُّ فِيهِ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الرِّيبَةِ خَيْرٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ أَيْ كَسْبٌ فِيهِ بَعْضُ الشَّكِّ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنَ الْأُمُورِ ، وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْهَا الرَّائِبُ مِنَ اللَّبَنِ : مَا مُخِضَ وَأُخِذَ زُبْدُهُ ، الْمَعْنَى : عَلَيْكَ بِالَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، كَالرَّائِبِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَهُوَ الصَّافِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةٌ وَلَا كَدَرٌ . وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْهَا : أَيِ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ شُبْهَةٌ وَكَدَرٌ . وَقِيلَ : اللَّبَنُ إِذَا أَدْرَكَ وَخَثَرَ فَهُوَ رَائِبٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زُبْدُهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ زُبْدُهُ ، فَهُوَ رَائِبٌ أَيْضًا . وَقِيلَ : إِنَّ الْأَوَّلَ مِنْ رَابَ اللَّبَنُ يَرُوبُ فَهُوَ رَائِبٌ ، وَالثَّانِي مِنْ رَابَ يَرِيبُ إِذَا وَقَعَ فِي الشَّكِّ : أَيْ عَلَيْكَ بِالصَّافِي مِنَ الْأُمُورِ وَدَعِ الْمُشْتَبَهَ مِنْهَا . * وَفِيهِ إِذَا ابْتَغَى الْأَمِيرُ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ أَيْ إِذَا اتَّهَمَهُمْ وَجَاهَرَهُمْ بِسُوءِ الظَّنِّ فِيهِمْ أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى ارْتِكَابِ مَا ظَنَّ بِهِمْ فَفَسَدُوا . [2/287] * وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يُرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا أَيْ يَسُوءُنِي مَا يَسُوءُهَا ، وَيُزْعِجُنِي مَا يُزْعِجُهَا . يُقَالُ : رَابَنِي هَذَا الْأَمْرُ ، وَأَرَابَنِي إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ مَا تَكْرَهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الظَّبْيِ الْحَاقِفِ لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ أَيْ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ وَيُزْعِجُهُ . ( س ) وَفِيهِ إِنَّ الْيَهُودَ مَرُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : سَلُوهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا رَابُكُمْ إِلَيْهِ أَيْ مَا إِرْبُكُمْ وَحَاجَتُكُمْ إِلَى سُؤَالِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا رَابُكَ إِلَى قَطْعِهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا يَرْوُونَهُ ، يَعْنِي بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَإِنَّمَا وَجْهُهُ مَا إِرْبُكَ إِلَى قَطْعِهَا : أَيْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ . قَالَ أَبُو مُوسَى : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ : مَا رَابَكَ إِلَيْهِ بِفَتْحِ الْبَاءِ : أَيْ مَا أَقْلَقَكَ وَأَلْجَأَكَ إِلَيْهِ . وَهَكَذَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ .